للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٤٠٩) :

س١: ما هو حكم من يبيع ويتاجر بالألبسة النسائية، وخاصة الضيقة منها، وكذلك الألبسة الداخلية، فهل عليه إثم في ذلك إذا لبست من قبل امرأة وخرجت بين الناس؟

ج١: يجوز المتاجرة بالألبسة النسائية المباحة، أما الألبسة المحرمة كالذي فيه تشبه بالكافرات فإنه لا يجوز المتاجرة به؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>