للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علم أنه يستعان به على معصية) .

فالواجب على كل تاجر مسلم تقوى الله عز وجل، والنصح لإخوانه المسلمين، فلا يصنع ولا يبيع إلا ما فيه خير ونفع لهم، ويترك ما فيه شر وضرر عليهم، وفي الحلال غنية عن الحرام، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (١) {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (٢) وهذا النصح هو مقتضى الإيمان، قال الله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (٣) وقال عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم (٤) » ، خرجه مسلم في صحيحه وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم (٥) » . متفق على صحته ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بقوله فيما تقدم:.. ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه


(١) سورة الطلاق الآية ٢
(٢) سورة الطلاق الآية ٣
(٣) سورة التوبة الآية ٧١
(٤) صحيح مسلم الإيمان (٥٥) ، سنن النسائي البيعة (٤١٩٧) ، سنن أبو داود الأدب (٤٩٤٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٠٢) .
(٥) أحمد ٤ / ٣٦١، ٣٦٥، والبخاري ١ / ٢٠، ١٣٣، ٢ / ١١٠، ٣ / ٢٧، ١٧٣، ٨ / ١٢٣، ومسلم ١ / ٧٥ برقم (٥٦) ، والترمذي ٤ / ٣٢٤ برقم (١٩٢٥) ، وابن حبان ١٠ / ٤١١، ٤١٢ برقم (٤٥٤٥، ٤٥٤٦) ، والطبراني ٢ / ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٣٩ برقم (٢٢٤٤- ٢٢٤٩، ٢٤١٤- ٢٤١٦) ، والبيهقي ٨ / ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>