للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف ذلك، وهذا هو النجش الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه نهي تحريم، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش (١) » وكما جاء عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد (٢) » متفق عليهما.

وإذا ثبت النجش وكان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله، فللمشتري الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع؛ لأن ذلك داخل في خيار الغبن.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) مالك في (الموطأ) ٢ / ٦٨٤، والشافعي ٢ / ١٤٥، وأحمد ٢ / ٧، ٦٣، ١٠٨، ١٥٦، والبخاري ٣ / ٢٤، ٨ / ٦١، مسلم ٣ / ١١٥٦، برقم (١٥١٦) ، والنسائي ٧ / ٢٥٨ برقم (٤٥٠٥) ، وابن ماجه ٢ / ٧٣٤ برقم (٢١٧٣) ، وأبو يعلى ١٠ / ١٧١ برقم (٥٧٩٦) ، وابن حبان ١١ / ٣٤٢ برقم (٤٩٦٨) ، والبيهقي ٥ / ٣٤٣، والبغوي في (شرح السنة) ٨ / ١٢١ برقم (٢٠٩٧) .
(٢) مالك ٢ / ٦٨٢، وأحمد ١ / ٣٦٨، ٢ / ٤٢، ١٥٣، ٣٩٤، ٤٦٥، ٥٠١، ٤ / ٣١٤، والبخاري ٣ / ٢٦- ٢٨، ٥٢، ومسلم ٣ / ١١٥٥، ١١٥٧ برقم (١٥١٥، ١٥٢١) ، والنسائي ٧ / ٢٥٦، ٢٥٧ برقم (٤٤٩٦، ٤٤٩٧، ٤٥٠٠) ، والحميدي ٢ / ٤٤٦ برقم (١٠٢٧) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) ٤ / ٩، وابن حبان ١١ / ٣٣٧ برقم (٤٩٦٢) ، والبيهقي ٥ / ٣٤٦، ٣٤٧، والبغوي ٨ / ١١٥ برقم (٢٠٩٢) ، كلهم رووه بلفظ فيه تلقي الركبان، وبيع الحاضر للباد.

<<  <  ج: ص:  >  >>