للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ج٤ ص٣٧٣، وما أخرجه البخاري في صحيحه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: «كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام (١) » ، وفي لفظ آخر عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال: «كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه (٢) » ، وفي رواية لمسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار (٣) » ، وعلى ذلك فإن السلعة إذا لم يهبط بها صاحبها إلى السوق المعد لبيعها فيه فإنه يحرم تلقي أصحابها، ومن تلقاها قبل بلوغها السوق فإنه آثم، وعاص لله تعالى، إذا كان عالما بالتحريم؛ لما فيه من الخداع والتغرير بالبائع، والإضرار بأهل السوق، وإذا ثبت هذا وحصل غبن للبائع لم تجر العادة بمثله، فللبائع الخيار بين إمضاء البيع وبين فسخ البيع، وذلك داخل في خيار الغبن.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٦٦) ، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦) ، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٦) ، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٩) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٥٦) .
(٢) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٦٢٣) ، صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٥٦) .
(٣) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٦٢٤) ، سنن النسائي الكسوف (١٤٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>