للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (١٩٨٥٦) :

س١: عند الاتفاق مع المزارع لتسويق البضاعة، يكون الاتفاق على أساس نسبة تتراوح بين ٣% إلى ٥% لصالح الدلال، ويكون التفاهم في العمل على هذا الأساس.

ج١: يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة، مقابل دلالته عليها، ويستحصلها الدلال من البائع أو المشتري حسب الاتفاق من غير إجحاف ولا ضرر.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>