للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكيله مبلغا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع، لضمان المبيع؛ لئلا يأخذه غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه، وبيع العربون صحيح، سواء حدد وقتا لدفع باقي الثمن أو لم يحدد وقتا، وللبائع مطالبة المشتري شرعا بتسليم الثمن بعد تمام البيع وقبض المبيع، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الإمام أحمد في بيع العربون: لا بأس به، وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه أجازه، وقال سعيد بن المسيب، وابن سيرين: لا بأس به إذا كره السلعة أن يردها، ويرد معها شيئا، أما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «نهى عن بيع العربون (١) » فهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، فلا يحتج به.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) مالك (في الموطأ) ٢ / ٦٠٩، وأحمد ٢ / ١٨٣، وأبو داود ٣ / ٧٦٨ برقم (٣٥٠٢) ، وابن ماجه ٢ / ٧٣٨، ٧٣٩ برقم (٢١٩٢، ٢١٩٣) ، والبيهقي ٥ / ٣٤٢، وابن عدي في (الكامل) ٤ / ١٥٣ ترجمة رقم (٩٧٧) ، والبغوي في (شرح السنة) ٨ / ١٣٥ برقم (٢١٠٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>