للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فورية الدفع، علما يا فضيلة الشيخ أنه ما زال يقسط لي ثمنها في بيعنا الأول، وعلما بأنه لم يحصل بيننا اتفاق على أن أشتريها منه بثمن حال، أرجو النظر في ذلك من الناحية الشرعية، والله يحفظكم ويرعاكم.

ج: لا يجوز لك أن تشتري السلعة التي بعتها بثمن مؤجل ممن بعتها عليه، سيارة كانت أو غيرها، بأقل مما بعتها به عليه؛ لأن هذا هو بيع العينة المنهي عنه والمتوعد عليه في الحديث، فالواجب عليك تجنب هذا العمل.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>