للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٠٦٣٥) :

س١: رجل أعطى أخاه سيارة هدية، فأراد الذي أهدى إليه أن يبيع السيارة، فهل للذي أهدى السيار أن يشتريها، أم لا يحل له أن يشتريها؟

ج١: لا يجوز للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه؛ فعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه (١) » متفق عليه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) مالك ١ / ٢٨٢، وأحمد ١ / ٢٥، ٣٧، ٤٠، ٥٤، ٢ / ٧، ٣٤، ٥٥، والبخاري ٢ / ١٣٤، ١٣٥، ٣ / ١٤٣، ١٤٦، ١٩٧، ٤ / ١١، ١٨، ومسلم في الهبات باب: (كراهة شراء الإنسان ما تصدق به) ١١ / ٦٢، ٦٣، (مسلم بشرح النووي) ، وأبو داود ٢ / ٢٥١ برقم (١٥٩٣) ، والترمذي ٣ / ٥٦ برقم (٦٦٨) ، والنسائي ٥ / ١٠٨- ١٠٩، ١٠٩ برقم (٢٦١٥ - ٢٦١٧) ، وابن ماجه ٢ / ٧٩٩ برقم (٢٣٩٢) ، وعبد الرزاق ٩ / ١١٧ برقم (١٦٥٧٢) ، وابن حبان ١١ / ٥٢٥ - ٥٢٧ برقم (٥١٢٤، ٥١٢٥) والطحاوي في (شرح معاني الآثار) ٤ / ٧٨ - ٧٩، ٧٩، وابن الجارود ٢ / ٢٢ برقم (٣٦٢) ، والبيهقي ٤ / ١٥١، والبغوي ٦ / ٢٠٨ - ٢٠٩ برقم (١٦٩٩، ١٧٠٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>