للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اشترى إنسان سلعة من مخزن أو دكان مثلا وعدها عليه صاحبها بأعيانها، فلا يجوز للمشتري أن يبيعها في محلها بمجرد عد أعيانها، ولا يعتبر ذلك قبضا، بل لا بد لجواز بيع المشتري لها من حوزه إياها إلى محل آخر؛ لما رواه أحمد رحمه الله عن حكيم بن حزام أنه قال: «قلت: يا رسول الله: إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: إذا اشريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه (١) » ولما رواه أحمد وأبو داود عن زيد بن ثابت «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٢) » ولما رواه أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه (٣) »


(١) أحمد ٣ / ٤٠٢، والنسائي ٧ / ٢٨٦ برقم (٤٦٠١) ، والدارقطني ٣ / ٩، وعبد الرزاق ٨ / ٣٩ برقم (١٤٢١٤) ، والطبراني ٣ / ١٩٦ برقم (٣١٠٧، ٣١٠٨) ، وابن حبان ١١ / ٣٥٨ برقم (٤٩٨٣) ، وابن الجارود ٢ / ١٨٢ - ١٨٣ برقم (٦٠٢) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) ٤ / ٤١، والطيالسي ص١٨٧ برقم (١٣١٨) ، والبيهقي ٥ / ٣١٣.
(٢) أحمد ٥ / ١٩١، وأبو داود ٣ / ٧٦٥ برقم (٣٤٩٩) ، والدارقطني ٣ / ١٢، ١٣، وابن حبان ١١ / ٣٦٠ برقم (٤٩٨٤) ، والحاكم ٢ / ٤٠، والطبراني ٥ / ١١٣، ١١٤ برقم (٤٧٨١ - ٤٧٨٣) ، والبيهقي ٥ / ٣١٤.
(٣) أحمد ٣ / ٣٢٧، ٣٩٢، ومسلم ٣ / ١١٦٢ برقم (١٥٢٩) ، وابن حبان ١١ / ٣٥٣ برقم (٤٩٧٨) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٣٨، والبيهقي ٥ / ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>