للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٤٥٣) :

س: أعمل في مجال الحاسب الآلي، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علما بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ، مؤداها: أن حقوق النسخ محفوظة، تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب، وقد يكون صاحب البرنامج مسلما أو كافرا. وسؤالي هو: هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا؟

ج: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم (١) » ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه (٢) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من سبق إلى مباح فهو أحق به (٣) » سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن الترمذي الأحكام (١٣٥٢) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٥٣) .
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٥/٧٣) .
(٣) البخاري في (التاريخ الكبير) ٢ / ٦٢ برقم (١٦٩٠) ، وأبو داود ٣ / ٤٥٣ برقم (٣٠٧١) ، والطبراني ١ / ٢٨٠ برقم (٨١٤) ، وأبو نعيم في (معرفة الصحابة) ١ / ٣٤٦ برقم (١٠٧٠) ت: عادل العزازي، وأبو القاسم البغوي في (معجم الصحابة) ١ / ١٧٣ برقم (١٢١) ، ت: محمد الأمين الجكني، وابن سعد ٧ / ٧٣، والبيهقي ٦ / ١٤٢، والضياء المقدسي في (المختارة) ٤ / ٢٢٨ برقم (١٤٣٤) ت: ابن دهيش

<<  <  ج: ص:  >  >>