س: ما رأيكم -بارك الله فيكم- فيما يقوم به بعض التجار، من الاتفاق مع المشتري، بأن للأخير أن يرد السلعة إذا شاء، ولكن ليس له أن يسترد الثمن، بل يتخير من السلع الموجودة عند البائع ما يشاء، بما يقابل ثمن السلعة المردودة، فإن لم يجد ما يناسبه من السلع فإن البائع يقيد الثمن للمشتري على أنه متى أراد شيئا من المحل استفاد من هذا الرصيد؟
ج: يجوز شرط الخيار في البيع لمدة معلومة، وللمشتري رد السلعة في هذه المدة بموجب الخيار، ويأخذ الثمن الذي دفعه للبائع؛ لأنه ماله، أما اشتراط عدم رد الثمن، وإنما يشتري به سلعة أخرى من البائع فشرط باطل، لا يجوز العمل به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط (١) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) صحيح البخاري الأدب (٦٠٤٧) ، صحيح مسلم الإيمان (١١٠) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨١٣) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٣٣) .