للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرق بين القيمتين، وله أن يرد المبيع ويأخذ الثمن من البائع، وهذا ما يسمى بخيار العيب في البيوع، ويدل لذلك ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له (١) » أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه ج٢ ص٧٥٥، وهذا لفظ ابن ماجه، وأخرجه البخاري في صحيحه ج٣ ص١٠ موقوفا على عقبة بن عامر بلفظ: «لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره (٢) » ويدل لذلك أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال- حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (٣) » .


(١) أحمد ٤ / ١٥٨، وابن ماجه ٢ / ٧٥٥ برقم (٢٢٤٦) ، والطبراني ١٧ / ٣١٧ برقم (٨٧٧) ، والحاكم ٢ / ٨، والبيهقي ٥ / ٣٢٠.
(٢) البخاري في البيوع، باب: (إذا بين البائعان ولم يكتما) ٣ / ١٠.
(٣) الشافعي ٢ / ١٥٥ (بترتيب السندي) ، وأحمد ٣ / ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٣٤، والبخاري ٣ / ١٠، ١١، ١٧، ١٨، ومسلم ٣ / ١١٦٤ برقم (١٥٣٢) ، أبو داود ٣ / ٧٣٧- ٧٣٨ برقم (٣٤٥٩) ، والترمذي ٣ / ٥٤٨-٥٤٩ برقم (١٢٤٦) ، والنسائي ٧ / ٢٤٧-٢٤٨ برقم (٤٤٦٤) ، والدارمي ٢ / ٢٥٠، وابن أبي شيبة ٧ / ١٢٤ (ببعضه) ، وابن حبان ١١ / ٢٦٨ برقم (٤٩٠٤) ، والطبراني ٣ / ٢٢٣-٢٢٤ برقم (٣١١٥-٣١١٩) ، والبيهقي ٥ / ٢٦٩، والبغوي ٨ / ٤٤ برقم (٢٠٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>