للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج٣: لا يجوز أن يوضع في صناديق الخضار أو غيرها من أوعية السلع التي يراد بيعها شيء يغرر بالمشتري، ويظنه من السلعة وهو ليس منها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا (١) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم الإيمان (١٠١) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٥) ، مسند أحمد (٢/٤١٧) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>