للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٦٩٧)

س: إذا كان عندي مبلغ من المال، وجاءني شخص وقال أريدك تعطيني ألف ريال دينة، وقلت له: أعطيك العشرة ثلاثة عشر ريالا، أعني بذلك: أنني أكسب في كل عشرة ثلاثة ريالات، ثم قبل ذلك، وذهبت معه إلى السوق وشريت بضاعة قيمتها ألف ريال، وبعتها على المتدين بألف وثلاثمائة ريال ١٣٠٠ ريال. هل هي حلال أم حرام؟ مع العلم أن عقد البيع قبل شراء البضاعة.

ج: حيث ذكر السائل أنه باع مالا على شخص قبل ملكه له، وبعدما باعه عليه ذهب واشتراه من السوق، فالعقد بهذه الصورة لا يصح؛ لأنه باع ما لا يملك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك (١) » أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي


(١) سنن الترمذي البيوع (١٢٣٢) ، سنن النسائي البيوع (٤٦١٣) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥٠٣) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٨٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>