للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجانب الثاني من السؤال: إذا طلب مني شخص شراء سيارة وأنا في ذلك الوقت ما يوجد عندي سيارات، ولكن كلف علي أن أطلع له سيارة وألح في طلبه، ورحت وشريت سيارة من المعرض أو الشركة باسمي؛ لغرض أنني أدفعها له، ولكن ما اتفقت على قيمتها إلا بعد ما اشتريتها، وضمها إلى ملكي واطلعها من نفس المعرض الذي كانت فيه، ثم أعلمه بقيمتها التي شريتها بها، ثم بالقيمة التي أبيعها - هل يجوز ذلك أو أتفق أنا وإياه قبل أن نذهب لشراءها على القيمة قبل ذلك، ثم نروح ونطلعها باسمي، ثم أكتب له مبايعة أخرى؟

ج: إذا اشتريت السيارة من المعرض باسمك، وقبضتها، ثم بعتها على شخص بثمن حال أو مؤجل؛ فلا شيء في ذلك، أما إذا بعتها عليه قبل شرائها، أو بعد شرائها وقبل قبضها، فلا يجوز؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك (١) » رواه الخمسة عن حكيم ابن حزام، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حسن صحيح وفي الباب عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند أبي داود والترمذي، وصححه النسائي، وابن ماجه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك (٢) » ، قوله: (ما ليس عندك) أي: ما ليس في ملكك. وهذا الجواب يشمل الجانبين.


(١) سنن الترمذي البيوع (١٢٣٢) ، سنن النسائي البيوع (٤٦١٣) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥٠٣) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٨٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٠٢) .
(٢) سنن الترمذي البيوع (١٢٣٤) ، سنن النسائي البيوع (٤٦١١) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥٠٤) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٨٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٧٥) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٦٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>