للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلعة، ثم تشتريها له، فهذا لا يجوز؛ لأنه لا يجوز بيع ما لا تملك، فلا يجوز التعاقد بينك وبينه، أو تأخذ جزءا من الثمن، أو عربونا، إلا بعد أن تشتري السلعة وتقبضها وتحوزها إلى ملكك، وبيع العربون جائز وصحيح لمن يبيع سلعة يملكها؛ إذا اتفق عليه البائع والمشتري، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيله مبلغا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع؛ لضمان المبيع؛ لئلا يأخذه غيره، على أنه إن أخذ المشتري السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الإمام أحمد في بيع العربون: لا بأس به، وأجازه ابن عمر رضي الله عنهما، أما الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: «نهى عن بيع العربون» فهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، فلا يحتج به.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>