للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى (١) » رواه مسلم في صحيحه وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز (٢) » رواه البخاري ومسلم وروى الإمام أحمد والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء (٣) » ، وثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه قال:


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٦) ، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٤١) ، سنن النسائي البيوع (٤٥٦٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٥٠) ، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤) .
(٢) مالك ٢ / ٦٣٢-٦٣٣، والشافعي في (المسند) ٢ / ١٥٦-١٥٧، ١٥٧، وفي (الرسالة) ص٢٧٦-٢٧٧، برقم (٧٥٨) (ت: شاكر) ، وأحمد ٣ / ٤، ٥١، ٥٣، ٦١، والبخاري ٣ / ٣٠-٣١، ومسلم ٣ / ١٢٠٨، ١٢٠٩ برقم (١٥٨٤) ، والترمذي ٣ / ٥٤٣ برقم (١٢٤١) ، والنسائي ٧ / ٢٧٨-٢٧٩، ٢٧٩ برقم (٤٥٧٠، ٤٥٧١) ، وعبد الرزاق ٨ / ١٢٢ برقم (١٤٥٦٣، ١٤٥٦٤) ، وابن أبي شيبة ٧ / ١٠١ (بنحوه مختصرا) ، وابن حبان ١١ / ٣٩١، ٣٩٢ برقم (٥٠١٦، ٥٠١٧) ، وابن الجارود ٢ / ٢٢٦ برقم (٦٤٩) ، والطيالسي ص٢٩٠ برقم (٢١٨١) مختصرا، والبيهقي ٥ / ٢٧٦، ١٠ / ١٥٧، والبغوي ٨ / ٦٤-٦٥ برقم (٢٠٦١) .
(٣) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٦، ٢١٧٧) ، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤، ١٥٨٤، ١٥٨٧) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٠، ١٢٤١) ، سنن النسائي البيوع (٤٥٦١، ٤٥٦٥) ، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٩) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤، ٣/٤٧، ٣/٥١، ٣/٥٣) ، كتاب باقي مسند المكثرين (٣/٦١) ، باقي مسند المكثرين (٣/٧٣، ٣/٨١، ٣/٩) ، باقي مسند الأنصار (٥/٣١٤) ، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤) ، سنن الدارمي كتاب البيوع (٢٥٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>