للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرام، فمن استطاع أن يباشر بنفسه طريقا من طرق الكسب الحلال فليفعل، ومن لم يستطع أعطى ماله أمينا موثوقا خبيرا بطرق الاستثمار ليعمل له فيه بنسبة معلومة من الربح، ويسمى ذلك: شركة مضاربة أو مزارعة أو مساقاة، تبعا لاختلاف أنواع الأعمال، وهذه الطرق ونحوها من أسباب الكسب الحلال وحفظ الأموال من النقصان بحول الله وقوته مع التوزيع العادل للأرباح والخسارة.

فدعوى الطرف الثاني أنه لا طريق لحفظ المال من النقصان إلا إيداعه في البنوك الربوية بفائدة ربوية غير صحيحة.

وعلى ذلك يجب قضاء القروض بمثلها من جنسها، وهو مقتضى العدل، فإن ارتفاع القيمة المذكورة وهبوطها من الأمور التي يعود نفعها وضررها على الطرفين، وتقلب الأسعار ارتفاعا وانخفاضا قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يغير من أجله القاعدة الشرعية التي رسمها للمسلمين؛ ليسيروا على ضوئها في التعامل.

وللمقترض أن يرد قيمة القرض وقت القضاء إذا رضي صاحب الحق بذلك؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، أنه قال: «كنا نبيع الإبل بالدنانير، ونأخذ الدراهم ونبيع بالدراهم، ونأخذ الدنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (١) »


(١) أحمد ٢ / ٣٣، ٨٣-٨٤، ١٣٩، وأبو داود ٣ / ٦٥٠-٦٥٢ برقم (٣٣٥٤، ٣٣٥٥) ، والترمذي ٣ / ٥٤٤ برقم (١٢٤٢) ، والنسائي ٧ / ٢٨١- ٢٨٢، ٢٨٢ برقم (٤٥٨٢، ٤٥٨٣) ، وابن ماجه ٢ / ٧٦٠ برقم (٢٢٦٢) ، والدارمي ٢ / ٢٥٩، والدارقطني ٣ / ٢٣-٢٤، وعبد الرزاق ٨ / ١١٩ برقم (١٤٥٥٠) ، وابن حبان ١١ / ٢٨٧ برقم (٤٩٢٠) ، والحاكم ٢ / ٤٤، والطحاوي في (المشكل) ٢ / ٩٥، ٩٦ (ط: الهند) ، والطيالسي (ص / ٢٥٥) برقم (١٨٦٨) ، وابن الجارود ٢ / ٢٣٠ برقم (٦٥٥) ، والبيهقي ٥ / ٢٨٤، ٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>