للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦١٨٠)

س: كثيرا ما تردنا أسئلة عن حكم أخذ البنوك مبلغ عشرة ريالات مقابل إعطاء الفرد راتبه، بمعنى: أن الفرد يعطى شيكا براتبه من قبل الفرع المالي على بنك الرياض، فرع المدينة

<<  <  ج: ص:  >  >>