للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيع جنس منها بآخر منها متفاضلا إذا كان يدا بيد.

وعلى هذا يجوز بيع الدولار بالأريلة نقدا ٣.٣٧ ثلاثة أريلة وسبعة وثلاثين هللة أو أقل أو أكثر، ويحرم بيع الدولار بالأريلة إلى أجل بـ: ٣.٧٥ ثلاثة أريلة وخمس وسبعين هللة أو أقل أو أكثر؛ لما في ذلك من ربا النسأ.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>