للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٠٥٧٣)

س: أنا تاجر، وتجارتي جميعها استيراد من الخارج، من أوربا واليابان، والصين، وحسب النظام التجاري فإنه لا بد من التعامل مع البنك، وإنني أتعامل مع أحد البنوك السعودية بالمدينة المنورة وجدة، وطريقة تعاملي كما يلي: أذهب إلى اليابان مثلا، وأتفق مع الشركة المصنعة على نوع البضاعة، وقيمتها ومدة تسليمها، وبعد ذلك استلم من الشركة خطاب (أي فاتورة بالقيمة والصنف) ثم أعود إلى المملكة، وأعطي الفاتورة للبنك، والبنك يعطي الشركة المصنعة خطاب ما يعرف باسم (الاعتماد) بأن البنك سوف يدفع القيمة كلها عند تسليم هذه البضاعة لشركة البواخر، تسليم ميناء جدة مثلا، وتصنع الشركة البضاعة حسب الطلب، وتصدقها من الجهات المختصة، ثم تسلمها إلى شركة البواخر، وعندما يصل البنك خطاب من شركة البواخر بأنها استلمت البضاعة خلال مدة محددة، وتسليمها إلى جمارك ميناء جدة مثلا، يدفع ميناء جدة، هنا نقطة الاشتباه، وبعد ذلك أذهب إلى البنك وإن كان دفعت القيمة كاملة يأخذ مني البنك ربع ريال من كل مائة ريال، وإن كان لم أدفع القيمة كاملة يأخذ مني البنك من كل مائة ٨ قروش عن كل شهر، ثم يعطيني خطاب إلى شركة البواخر، وخطاب إلى جمارك جدة؛ بأن يسلموا لي البضاعة بعد دفع الرسوم، وبدون خطاب البنك لا يمكن لي استلام البضاعة، حيث إنها واصلة باسم البنك، وليس باسمي، ولا يحق لي استلام

<<  <  ج: ص:  >  >>