للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٧١٩٩)

س: أخذت من أحد المواطنين مبلغا وقدره تسعة وعشرون ألف ريال وخمسمائة (٢٩٥٠٠) وذلك مقابل قيمة سيارتين هايلكس، مع العلم أنني لم آخذ السيارات، بل إنني أخذت المبلغ المشار إليه أعلاه على أن أقوم بدفع المبلغ خمسين ألف ريال (٥٠٠٠٠) على أقساط شهرية، بمعدل القسط الشهري (٢٠٠٠) حتى ينتهي المبلغ، وفي الأيام السابقة، في غضون شهر تقريبا من تاريخه، سمعت من بعض العلماء أن هذا النوع يطلق عليه الربا، وحرام على البائع والمشتري؛ لذا أرفع لفضيلتكم معروضي هذا، وأرجو إرشادي إلى رضاء الله سبحانه وتعالى، واجتناب محرماته، وما يغضب وجهه، وهل هذا النوع من أنواع الربا أم لا؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر حرمت تلك المبايعة؛ لأنها بيع نقود بنقود أزيد منها إلى أجل نسيئة، ففيها ربا الفضل وربا النسأ المحرمين، وعليكما أن تتوبا إلى الله من ذلك، وترد إليه رأس المال فقط عسى الله أن يتوب عليكما، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (١) {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (٢)


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٨
(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٩

<<  <  ج: ص:  >  >>