س: إن فيه بعضا من الأشخاص الذين يبيعون السيارات بأنواعها، يذهب إليه المشتري، فيطلب منه بيع سيارة بالتقسيط، ويقول: أنا أقدم لك مبلغ كذا من الفلوس، والباقي يزيدها البائع من عنده، ويروح يشري له السيارة ثم يأخذ عليه ثلث الذي زاده من عنده البائع، أو ثلث ما بقي عليه، والثلث يأخذ في المائة ١٠٠ خمسون ٥٠ ريال، والمائة تبقى لم يقسمها، فمثلا زاد من عنده عشرة آلاف ١٠٠٠٠ ريال، يأخذ فيها خمسة ٥٠٠٠ ريال ربحا، علما أن البيع والشراء صار قبل أن يملك البائع السيارة.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر؛ حرمت تلك المعاملة؛ لأن واقعها بيع دراهم بدراهم، وذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل