لا يجوز بيع شيء منها بجنسه إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد.
لكن يجوز بيع كيلو ذهب بكيلوين فضة إذا كان يدا بيد؛ لاختلاف الجنس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد (١) » ، رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٧) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٠) ، سنن النسائي البيوع (٤٥٦١) ، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٩) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣١٤) ، سنن الدارمي كتاب البيوع (٢٥٧٩) .