للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز (١) » ، وفي لفظ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء (٢) » رواه أحمد والبخاري.

ولا شك أن العملات الورقية من الأثمان التي يجري فيها الربا، حيث إنها الآن حلت محل الذهب والفضة في الثمن، فيجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة، فمن اقترض مبلغا من النقود بشرط الفائدة فقد جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل في أنه أخذ مبلغ ألف ريال (١٠٠٠ ريال) وأعطى ألف ومائة (١١٠٠ ريال) مثلا، وربا النسيئة في أنه أخذ المبلغ حالا وأعاده بفائدته بعد مدة سنة أو أقل أو أكثر، على ما يقع عليه الاتفاق. وعليه فإن ما سأل عنه السائلان يعتبر ربا صريحا داخلا في وعيد الله تعالى،


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٦، ٢١٧٧) ، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٤١) ، سنن النسائي البيوع (٤٥٦٥) ، كتاب البيوع (٤٥٨١) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٥١) .
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٦، ٢١٧٧) ، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤، ١٥٨٤، ١٥٨٧) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٠، ١٢٤١) ، سنن النسائي البيوع (٤٥٦١، ٤٥٦٥) ، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٩) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤، ٣/٤٧، ٣/٥١، ٣/٥٣) ، كتاب باقي مسند المكثرين (٣/٦١) ، باقي مسند المكثرين (٣/٧٣، ٣/٨١، ٣/٩) ، باقي مسند الأنصار (٥/٣١٤) ، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤) ، سنن الدارمي كتاب البيوع (٢٥٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>