وفي لفظ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء (١) » رواه أحمد والبخاري.
ولا شك أن نصوص الكتاب والسنة التي دلت على تحريم الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، لم تفرق بين ما وقع من ذلك بين مسلم ومسلم وما وقع منه بين مسلم وكافر عدو لله وللإسلام والمسلمين، بل حكمت بتحريم جميع العقود الربوية، وإن اختلف أطراف العقد في دينهم، وما ذكر من وجود فقراء كثيرين من المسلمين في أمريكا، وشدة حاجتهم إلى المعونة والإحسان لا يبيح أخذ الربا من البنوك أو الأفراد لمساعدة الفقراء، وتفريج ما بهم من شدة، سواء كان هؤلاء في أمريكا أم في غيرها، فإن هذا ليس بضرورة تبيح لهم ما حرمه الله بنصوص الكتاب والسنة، وذلك لوجود وسائل أخرى للإحسان إليهم، يرتفقون بها؛ سدا لحاجتهم، وتفريجا لشدتهم.
وكذلك لا يعتبر ما ذكر من أن البنك ملك لأعداء الإسلام مبررا لأخذ الربا من البنك ما دام التعامل السلمي تجاريا وثقافيا قائما بيننا وبينهم، وتبادل المنافع بين الطرفين سائدا.
(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٦، ٢١٧٧) ، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤، ١٥٨٤، ١٥٨٧) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٠، ١٢٤١) ، سنن النسائي البيوع (٤٥٦١، ٤٥٦٥) ، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٩) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤، ٣/٤٧، ٣/٥١، ٣/٥٣) ، كتاب باقي مسند المكثرين (٣/٦١) ، باقي مسند المكثرين (٣/٧٣، ٣/٨١، ٣/٩) ، باقي مسند الأنصار (٥/٣١٤) ، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤) ، سنن الدارمي كتاب البيوع (٢٥٧٩) .