للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما مسألة عدم الاستغلال من البنك أو المقترض فليست المسألة هنا مسألة استغلال، ولكن مسألة تحليل وتحريم، فالله سبحانه يقول: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١) ولم يحدد ربحا معينا، فكيف تقتحم أبواب الربا بحجة عدم الاستغلال، ويترك أمر الله وشرعه، ويخالف مقتضى الدين الإسلامي الذي هو الاستسلام لله والخضوع لأوامره. وأما الأوراق النقدية فقد صدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء، صدر بالأكثرية، وهذا مضمونه:

إن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها أن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته، كقيام النقدية، فإن الورق النقدي السعودي جنس، وإن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وإنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية: أولا: جريان الربا بنوعيه فيها كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة، وفي غيره من الأثمان، كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي: أ- لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥

<<  <  ج: ص:  >  >>