للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٧٦٧)

س١: إنني مسلم، وأكسب عيشي من عملي في الترحيلات والشحن، وأنوي شراء شاحنة تكلف مبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠ ثلاثين مليون فرنك، (ساحل عاجي) ولا أملك سوى (٥) خمسة ملايين فرنك، وتوجد لدينا شركات ومؤسسات متخصصة في بيع وشراء الشاحنات، ولقد اتصلت بها واشترطت علي الآتي: تلتزم الشركة بشراء الشاحنة لي في حدود ٣٠ مليون فرنك ساحل عاجي، وأقوم بتسديد قيمتها لقاء فائد مفروضة من جانب الشركة،

فهل يسمح لي الإسلام بقبول هذا الشراء أو هذا العرض؟

ج١: الاقتراض من البنوك ونحوها مبلغا من المال يدفعه المقترض عند حلول أجل الدفع مع دفع فائدة يتفق عليها بين المقرض والمقترض محرم بنص الكتاب والسنة والإجماع، وتسميته قرضا لا تغير حقيقة الربا المحرم فيه، وهو من ربا الجاهلية الذي جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة.

أما إن كانت الشركة أو غيرها تشتري الشاحنة على حسابها، وبعد قبضها لها تبيعها عليك بربح معلوم حاضرا أو مؤجلا بأجل معلوم فلا بأس بذلك؛ لعموم قول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (١) الآية، وعموم قوله سبحانه:


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٢

<<  <  ج: ص:  >  >>