موضوعا مماثلا لهذا، وأصدر قرارا بالأكثرية برقم ٦٦ في ٧ \ ٢ \ ١٤٠٠ هـ، جاء فيه:
اطلع المجلس على الكتاب المقدم إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من أصحاب المشاريع الصناعية، حول أخذ صندوق التنمية الصناعية السعودي ٢% مما يقرضه لهم رسوم مساعدة تمويل المشروع،
واطلع على كتاب معالي وزير المالية رقم ٣١٧٨ \ ٩٨ وتاريخ ٢٩ \ ٦ \ ١٣٩٨ هـ، إلى معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، في بيان أن ما يتقاضاه الصندوق من الرسوم ليس من أجل القروض، وإنما هو جزء ضئيل يدفعه المقترض مقابل ما يقوم به الخبراء الفنيون من دراسة المشروع الصناعي، دراسة فنية ومالية، وما يقدمونه من مشورات وغير ذلك، مما يعود على صاحب المشروع بالنفع ويساعد على نجاح مشروعه، وهذا مما يكلف الصندوق تكاليف مالية كبيرة، واطلع على ما جاء في فقرة (د) من المادة الثانية، من مواد العقد المبرم، بين الصندوق وأصحاب المشاريع الصناعية، والمرفق صورتها بالمعاملة، من أن المقترض يوافق بموجب هذا العقد على أن يدفع للصندوق بدون قيد أو شرط رسم مساعدة تمويل، بمعدل ٢% (اثنين بالمائة) سنويا، ويتم حساب هذا