تبرعا منه لدعم الصندوق التعاوني، لا يسترد، وذلك شهريا حتى نهاية خدمة المشترك، وبرفق هذا الخطاب التنظيم الذي وضعته الشركة للإقراض، آمل من سماحتكم الفتوى في حكم هذه المعاملة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن الشركة تشترط للإقراض دفع مبلغ من المال، يؤخذ شهريا من المقترض زيادة على أقساط القرض
لقاء الحصول على القرض، فإن هذا من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة، والواجب تركه والتحذير منه، وتنبيه الشركة على حرمته، ولا يسوغ هذه الزيادة المحرمة ما تذكره الشركة من إيداعها في صندوق الشركة التعاوني.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز