للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٤٩٢)

س٢: طلب أحد الموسرين من البنك الذي يودع أمواله لدية احتساب الفائدة على ماله ودفعها للجمعية،

وقد استلمت الجمعية فوائد أمواله منذ عدة شهور، فهل يجوز للجمعية قبول هذه الفوائد، خصوصا وأن الجمعية -كما أوضحت لسماحتكم- تقيم مئات المساكن للمحتاجين لها؟

ج٢: أولا: يجب أن يوقف المذكور الإيداع بربح، سواء عين الربح لهذه الجمعية أو غيرها؛ لكون ذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم.

ثانيا: ما وصل إلى الجمعية يجوز لها إنفاقه في حاجات الجمعية، وإذا علمت أن الفائدة ستستمر لحسابها حرم على المسئولين فيها أن يقبلوا هذا المبلغ؛ لما فيه من التعاون مع المودع على الربا وإغرائه به.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>