ب- وهل يجوز لنا أن نشتري من جهة ما (مصرف أو غيره)(١٠٠٠) ألف جنيه ذهبي، لمدة سنة، على أن نسدد قيمته بالريال عند حلول الأجل، على أساس الجنيه الذهبي بـ (٦٠٠) ستمائة ريال، مع ملاحظة أن قيمة الجنيه الذهبي عند الشراء كانت (٥٠٠) خمسمائة ريال فقط.
أفيدونا جزاكم الله خيرا وشكر لكم جهودكم الطيبة المباركة.
ج٢: أ، ب: لا يجوز؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول من الدليل على اشتراط أن تكون المعاوضة بين النقدين الذهب والفضة وما في حكمهما، كورق البنكنوت يدا بيد، فتأخير أحدهما من ربا النسأ، وهو حرام مطلقا، سواء تفاوتت قيمة الصرف لأجل عن قيمته عاجلا أم لا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز