المستفيد أن يدفع السعر المتفق عليه، ويشتري العملة، بغض النظر عن السعر السائد في السوق وقت الشراء الفعلي، كما أن المشتري ليس ملزما بأن يشتري العملة وهي طبيعة هذا العقد، ويقتصر التزامه في حالة عدم رغبته في إتمام عملية الشراء على دفع العلاوة التي سددها في بداية العقد مقابل إتاحة حق الخيار له، والتي لن يتم استرداد قيمتها، سواء تمت الصفقة أم لا؟
مثال: عقد حق الخيار في شراء ١٠٠٠٠٠ مارك بسعر ٢.٢٠ ريال للمارك مدة حق الخيار ٣ أشهر، رسم حق الخيار دفع للمصرف ٥ هللات للمارك الواحد.
الحالة الأولى:
خلال الفترة أعلاه ارتفع سعر المارك إلى ٢.٤٠ ريال، استعمل المستفيد حق الخيار وسدد قيمة الماركات بالسعر المتفق عليه، والثابت أي ٢.٢٠ بغض النظر عن السعر السائد للمارك في السوق.
الحالة الثانية:
انخفض سعر المارك إلى ٢.٠٠ ريال، وفي هذه الحالة لم يستعمل المستفيد حق الخيار خلال مدة العقد، وينتهي العقد بانتهاء مدته، ويبقى للبائع (المصرف) رسم حق الخيار (٥ هللات) ، ولا يرد إلى المشتري المستفيد كما أسلفنا.
ج: لا يجوز بيع وشراء العملات بعضها ببعض إلا إذا تم التقابض في مجلس العقد، وإذا كانت من جنس فلا بد من التماثل