للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج١: بيع الذهب بالفضة أو ما وضع موضعها من أنواع العمل لا يجوز إلا بشرط التقابض؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء (١) » متفق عليه وقوله فيما رواه أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد (٢) » والعملة الورقية منزلة منزلة النقود؛ لكونها حلت محلها في الثمنية وقيمة المبيعات.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) مالك ٢ / ٦٣٧، وأحمد ١ / ٢٤، ٣٥، ٤٥، والبخاري (فتح الباري) ٤ / ٣٤٧-٣٤٨ برقم (٢١٣٤) ، ومسلم ٣ / ١٢١٠ برقم (١٥٨٦) ، وأبو داود ٣ / ٦٤٣ برقم (٣٣٤٨) ، والترمذي ٣ / ٥٤٥ برقم (١٢٤٣) ، والنسائي ٧ / ٢٧٣ برقم (٤٥٥٨) ، وابن ماجه ٢ / ٧٥٩، ٧٦٠ برقم (٢٢٥٩، ٢٢٦٠) ، وعبد الرزاق ٨ / ١١٦ برقم (١٤٥٤١) ، وابن حبان ١١ / ٣٨٧، ٣٩٤ برقم (٥٠١٣، ٥٠١٩) ، وأبو يعلى ١ / ١٣٩، ١٨٤ برقم (١٤٩، ٢٠٨) ، والطبراني في (الأوسط) ١ / ٢٤٣ برقم (٣٧٧) (ت: الطحان) ، وابن الجارود ٢ / ٢٢٧ برقم (٦٥١) ، والبيهقي ٥ / ٢٨٣، والبغوي ٨ / ٦١ برقم (٢٠٥٧٢) .
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٦) ، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٤١) ، سنن النسائي البيوع (٤٥٦٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٥٠) ، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>