ج١: يحرم لبس الذهب على الرجال، والأصل في ذلك ما جاء من الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريمه، وهو من الكبائر، ويحرم بيعه على الرجال الذين علم أنهم سيلبسونه.
س٢: احتج علي بعض الشرفاء بأنه لو كانت المسألة تحريما قطعيا لمنعت الدولة بيعها وخصوصا وهي دولة تحتكم إلى كتاب الله في كثير من الأمور. فما الحكم في ذلك؟
ج٢: الذي يحرم ويحلل هو الله جل وعلا، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، والمكلف مسؤول عن تصرفاته قولا وفعلا واعتقادا، ومن أشكل عليه شيء من أمر دينه فإنه يسأل أهل العلم، لقوله تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}(١) وعدم منع الدولة لبيعه؛ لأنه مما تلبسه النساء وهو حلال لهن، ومعلوم عند المسلمين عموما أنه لا يحل للرجال.
س٣: إذا ثبت حكم تحريمه فما هو العمل بالنسبة للكميات الموجودة عندنا؟ وخصوصا أنه تشكل نصف تجارتنا على الأقل، وهي كمية تقدر بالملايين وبالآلاف.
ج٣: يمكن تحويل الذهب الذي لا يصلح للنساء إلى ما يصلح لهن، أو يباع منه للنساء ما يصلح لهن.