للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى -وهي: بيع ما يساوي عشرة آلاف من الذهب بعشرين ألفا مؤجلة سنة، أو أقل أو أكثر- بين ربا الفضل وربا النسيئة، وأما الصورة الثانية وهي: تأجيل بعض الثمن ففيها ربا النسيئة، وكلا النوعين محرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١) وقال تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} (٢) وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (٣) {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (٤) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء (٥) » ، وجاء في (صحيح البخاري) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز (٦) » ، وفيه أيضا أن أبا المنهال قال


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٦
(٣) سورة البقرة الآية ٢٧٨
(٤) سورة البقرة الآية ٢٧٩
(٥) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٠٤) .
(٦) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٦، ٢١٧٧) ، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٤١) ، سنن النسائي البيوع (٤٥٦٥) ، كتاب البيوع (٤٥٨١) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>