للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - هل فعله بأخذ الوزن أكثر من وزن ذهبه ربا؟ أما هو فيقول: لا. ٣- يبدو لي أنه إذا لم أشتر منه فسوف يرجع ذهبي، فما الحكم لو فعل ذلك؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر: ١- فعملك في بيعك ذهبك عليه بفضة، وشراؤك ذهبه بفضة صحيح لا ربا فيه؛ إذا تم القبض في مجلس العقد. ٢ - ورأيه وفعله الذي أنكرته عليه من أخذ ثلاثة أريلة في كل جرام مقابل الجدة غير جائز، وإنكارك عليه في محله وقد أحسنت. ٣- ولو توقف شراؤه ذهبك بفضة على أن تشتري منه ذهبا بفضة فلا يجوز؛ لأنه من صور بيعتين في بيعة، فاترك بيع ذهبك عليه، واذهب إلى غيره ممن لا يشترط ذلك.

بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>