للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواه مسلم وأحمد.

وما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل (١) » رواه الأثرم والطحاوي وما رواه مسلم وغيره من حديث فضالة بن عبيد قال: «اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: "لا تباع حتى تفصل (٢) » . وما رواه مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر (٣) » .

وبناء على ما ذكر فلا يجوز فعل ما ذكرته في السؤال؛ لأن الذهب إذا بيع بجنسه -ذهب بذهب- متفاضلا مؤجلا دخله ربا الفضل والنسيئة، وإذا بيع متماثلا مؤجلا دخله ربا النسيئة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٨) .
(٢) سنن الترمذي تفسير القرآن (٣٠٨٦) ، سنن أبو داود الصلاة (٧٨٦) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٥٧) .
(٣) صحيح مسلم البيوع (١٥٣٠) ، سنن النسائي البيوع (٤٥٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>