(٢) ففي الدر المختار: يكره تقليد الفاسق، ويعزل به إلا لفتنة، قال ابن عابدين: أشار إلى أنه لا تشترط عدالته، وعدها في المسايرة من الشروط، وعبر عنها تبعًا للغزالي بالورع قال: وعند الحنفية ليست العدالة شرطًا للصحة، فيصح تقليد الفاسق الإمامة مع الكراهة، وإذا قلد عدلاً ثم جار وفسق لا ينعزل، ولكن يستحب العزل إن لم يستلزم فتنة، ويجب أن يدعي له ولا يجب الخروج عليه، كذا عن أبي حنيفة، انتهى. وفي الدر المختار أيضًا: لو كان (القاضي) عدلاً ففسق بأخذها (أي الرشوة) أو بغير استحق العزل وجوبًا، وقيل: ينعزل وعليه الفتوى، وفي الفتح: اتفقوا في الإمارة والسلطنة على عدم الانعزال بالفسق لأنها مبنية على القهر والغلبة لكن في أول دعوى الخانية الوالي كالقاضي، انتهى. وفي شرح العقائد: لا ينعزل الإمام بالفسق، وعن الشافعي رضي الله عنه ينعزل، انتهى.