للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [فقد برئ] أي برأت ذمته فلا يسأل عنه، ومن سلم (١) فإنما هو سالم عن العذاب، ولعله يسأل عنه. قوله [أفلا نقاتلهم؟ قال: لا] هذا مثل ما تقدم (٢) من أن الرعية لا تكاد تقابل الجند فمنعهم من المقابلة والمقاتلة وإن استحق الأمير العزل أو انعزل على اختلاف فيه. قوله [من ترك منكم عشر


(١) وفسر القارئ من أنكر أي من قدر أن ينكر بلسانه عليهم قبائح أفعالهم وأنكر فقد برئ من المداهنة والنفاق، ومن كره أي من لم يقدر على ذلك -ولكن أنكر بقلبه وكره ذلك- فقد سلم من مشاركتهم في الوزر والوبال، ثم لفظ مسلم في ذلك موافق للفظ الترمذي، وخالفهما لفظ حديث أبي داؤد، والظاهر هو لفظ الترمذي وغيره.
(٢) أي قبيل باب الهرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، قال القارئ: إنما منع عن مقاتلتهم ما داموا يقيمون الصلاة التي هي عنوان الإسلام والفاروق بين الفكر والإيمان حذرًا من هيج الفتن واختلاف الكلمة، وغير ذلك مما يكون أشد نكاية من احتمال نكرهم والمصابرة على ما ينكرون منهم، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>