للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي مدينة هناك للاحتراز عن عمان بضم العين وتخفيف الميم، وهي بالبحرين.

قوله [الشعث رؤسا الدنس ثيابًا] ظاهره ينافي ما ورد من النهي (١) عن بقاء الرجل كذلك، بل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة الشعث والدنس ما أمكن، والجواب (٢) أن هذا بيان لإفلاسهم، وإعوازهم الحطام الدنيوية حتى أنهم بعد تكلفهم في إزالتها، وتجشمهم لإتيان ما أمروا به لا يبقون إلا شعثًا دنسًا.

قوله [حتى يشعث] شعثًا لا يدخل تحت النهي، وكذلك قوله حتى يتسخ كأنه أتى بما كان في اختياره، وأما هما (٣) فلم يكونا في اختياره فإن تعظيم الرجال لامرئ، وقبولهم له لو خطب بناتهم أمر ليس وسعه.


(١) فقد أخرج أبو داود برواية جابر عن عبد الله قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلاً شعثًا قد تفرق شعره، فقال: أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره، ورأى رجلاً آخر وعليه ثياب وسخة فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه، وأخرج برواية أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب دون فقال: ألك مال؟ قال: نعم الحديث، وفيه قال: فإذا آتاك الله مالاً فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته، وفي الباب عدة روايات أخر.
(٢) ويمكن الجواب أن المراد في حديث الباب من ترك التزين تواضعًا لله، فقد ورد في أبي داود وغيره مرفوعًا: من ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه تواضعًا كساه الله حلة الكرامة الحديث.
(٣) أي النكاح وفتح السدد لما كانا يتعلقان بغيره، فليس له فيهما مدخل ولا اختيار، نعم الأمران اللذان كانا في اختياره اختارهما عملاً بالحديث والبشارة، ولم يدخل تحت النهي لما أنه اختارهما تواضعًا وهضمًا لنفسه وتشبهًا بالسابقين ورودًا إلى الحوض، وإنما الأعمال بالنيات.

<<  <  ج: ص:  >  >>