للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من تلك المرات لا يستلزم إنكار معيته في التارة الأخرى أو المعنى أنه لم يكن منا معه في موضع تعليمه الأحكام إياهم إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجلسه على حدة منهم وخط حوله خطأ ومنعه أن يخرج منه كما هو مصرح في الروايات.

[وقوله أبو زيد رجل مجهول] قول من غير بينة ولا دليل ليس لمدعيه إلى إثباته من سبيل ولا يجب تسليمه على أن عدم علم المؤلف بحاله لا يخرجه عن الشهرة والمعلومية إلى الغربة والجهالة كيف وقد روى (١) عنه جماعة.

[قال أبو عيسى وقول من قال إلخ] هذا بظاهره لا يرد، لكن الحديث الصحيح لما أخبره أن النبيذ ملحق بالماء المطلق صار ما قلنا أشبه بكتاب الله تعالى وأولى به مع موافقته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

[وقوله باب المضمضة من اللبن] لما كان فيه نم الدسومة (٢) ما يبقى به


(١) فقد قال ابن العربي: إن أبا زيد مولى عمرو بن حريث روى عنه راشد بن كيسان العبسي وأبو روق وبهذا يخرج عن حد الجهالة ولا يعرف إلا بكنيته فيجوز أن يكون الترمذي أراد به أنه مجهول الاسم ولا يضر ذلك فإن جماعة من الرواة لا تعرف أسمائها وإنما عرفوا بالكنى قاله العيني وفي البذل عن البدائع: أما أبو زيد فهو مولى عمرو بن حريث فكان معروفًا في نفسه وبمولاه فالجهالة بعد الته لا يقدح في روايته وأجاب صاحب السعاية بأن جهالته لا تقدح في ثبوت الحديث بعد ورود المتابعات له فقد تابعه جماعة عن ابن مسعود، انتهى، قلت: وتقدم أنه روى عن ابن مسعود بأربعة عشر طرق.
(٢) قال ابن العربي: إسناد الحديث صحيح مروي من طرق في الصحاح، والدسم في اللغة ما سدل من أجزاء الطعام أو الودك بيد الإنسان فيحدث تغير الرائحة وذلك مكروه شرعًا، والنظافة محبوبة شرعًا ولذلك استحبها العلماء ولم يوجبوها إلا أن تكون غالبة من صناعة أو ملازمة شعث (كذا في الأصل) فتكون إزالتها واجبة والخروج عن الجماعة لأجلها فرض كالثوم والبصل يأكلهما المرأ فيمتنع من الجماعات والمساجد لئلا تتأذى الملائكة وعمرة بيوت الله وجلساء المسلمين، انتهى، قلت: وقد ورد عند ابن ماجة وغيره الأمر بالوضوء، قال الحافظ: والدليل على أن الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس راوي الحديث أنه شرب لبنًا فتمضمض ثم قال لو لم أتمضمض ما باليت، وروى أبو دؤاد بإسناد حسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا فلم يتمضمض ولم يتوضأ، وأغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس ناسخًا لحديث ابن عباس ولم يذكر من قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى النسخ، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>