شيء، ويمكن إرجاع الضمير إلى ما ذكر في السؤال من الاجتهاد في العبادة، لكنه على هذا يخلو عن هذا التعميم، وفضل الرعة (١) على الخصال كلها مسلم. قوله و [أنكح لله] أي لا يبالي في إنكاح ابنته، أو أخته، أو من وليها بمال أو نسب، وإنما بغيته فيه مرضاته سبحانه.
(١) بكسر الراء وتخفيف العين، أي الورع، قال المظهر: الورع أفضل من كل خصلة، وقال الراغب: الورع في عرف الشرع عبارة عن ترك التسرع إلى تناول أعراض الدنيا، وذلك ثلاثة أضرب: واجب وهو الإحجام عن المحارم، وذلك للناس كافة، وندب وهو الوقوف عن الشبهات وذلك للأوساط، وفضيلة وهو الكف عن كثير من المباحات، والاقتصار على أقل الضرورات، وذلك للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كذا في المرقاة.