للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذين أبوا أن يؤدوها إلى الإمام بغاة، وكان اختلاف عمر في هذين، وقد كان مسلمًا (١) فيما بينهم رضي الله تعالى عنهم أن من أنكر فرضية الصلاة كفر فلذلك قال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإنكم لما علمتم أن إنكار الصلاة كفر فكذلك إنكار الزكاة يكون كفرًا، فمن فرق بينهما بأن أقر بالصلاة وأنكر الزكاة فإنه كافر.


(١) هكذا في الفتح إذ قال: قال المازري: ظاهر السياق أن عمر كان موافقًا على قتال من جحد الصلاة فألزمه الصديق بمثله في الزكاة لورودهما في الكتاب والسنة موردًا واحدًا، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>