للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوصل فقد كانت العرب الأوائل يصلون بشعور الإنسان، وقد عرفت ما فيه من التغرير والتلبيس، وحيث انتفت العلتان كما إذا وصلت المنكوحة بالإبريسم أو بغير شعر الإنسان جاز لانتفاء العلة المحرمة فقد قال الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ} وهذا الذي اختاره (١) الفقهاء من العلماء، وأما أصحاب الحديث فاختاروا حرمة الوصل أصلاً لإطلاق ألفاظ الحديث.

قوله [الوشم في اللثة] ليس ذلك تقييدًا لإطلاق الحديث بل المراد تعريف (٢) الوشم وتمثيله وأنه يكون بحسب ما اعتادوه فيها.


(١) اختلفت الشافعية في ذلك على أقوال بسطها النووي، وجملة مسالك الأئمة والعلماء في ذلك كما يظهر من الفتح والنووي وغيرهما أن صلة الشعر بشيء من الشعر وغيره لا يجوز مطلقًا، وهو مذهب مالك والطبري، ويجوز مطلقًا ونسب إلى عائشة، لكن قال النووي: لا تصح النسبة إليها، ويجوز بشيء طاهر سواء كان شعرًا أو غيره إلا شعر الآدمي بشرط إذن الزوج أو السيد، وهو أصح أقوال الشافعية، ولا يجوز بشعر الإنسان مطلقًا، ويجوز بغيره وهو مذهب أحمد والحنفية والليث، وعزاه أبو عبيد إلى كثير من الفقهاء، ولذا حكم عليه الشيخ بمذهب الفقهاء، وفي الدر المختار، وصل الشعر بشعر الآدمي حرام سوءا كان شعرها أو شعر غيرها، قال ابن عابدين: إنما الرخصة في غير شعر بني آدم، وحكى عن الخانية جواز الوبر.
(٢) قال أهل اللغة: الوشم بفتح ثم سكون أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بنورة أو غيرها فيخضر، وقال أبو داود في السنن: الواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، أو ذكر الوجه للغالب، وأكثر ما يكون في الشفة، وعن نافع عند البخاري أنه يكون في اللثة، وقد يكون في اليد وغيرها من الجسد. وقد يفعل ذلك نقشًا، وقد يجعل دوائره، وقد يكتب اسم المحبوب، وتعاطيه حرام بدلالة اللعن، هكذا في الفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>