للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [عن معاوية بن حكيم إلخ (١)]. [باب لا يتنافى اثنان دون الثالث]

قوله [فإن ذلك يحزنه] فلعله يظن أنهما يتشاوران في أو لقلة (٢) الالتفات.


(١) بياض في المنقول عنه بعد ذلك، ولعل الشيخ أراد كتابة توجيه الحديث فلم يتفق له، والمحدثون تكلموا على هذا الحديث، قال الحافظ: وأما ما أخرجه الترمذي من حديث حكيم بن معاوية، ففي إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة، انتهى. وأنت خبير بأنه لا يخالف حديثًا على المحمل الذي حمل عليه الشيخ أحاديث الشؤم، فإنها بهذا المعنى تكون مختصة ببعض الأنواع كما صرح به ابن عبد البر، فيبقى اليمن في أفراد أخر، فتأمل.
(٢) يعني يكون سبب الحزن ما يظهر من قطنهما هذا قلة التفاتهما إلى الثالث، وقريب منه ما قالوا إنه يخالف إكرام المؤمن، وما قال الطحاوي في مشكلة من سوء الأدب بالثالث، وقيل: سبب الحزن ما يتوهم من فعلهما سوء رأيهما فيه، وأنه ليس ممن يعتمد عليه، أو خوف الغيلة وغيرها، كما أشار إليه الشيخ، ثم في الحديث عدة أبحاث: الأول علة النهي وقد تقدم، والثاني ما قال عياض: قيل كان هذا في أول الإسلام، فلما فشا الإسلام وأمن الناس، أي بعضهم عن بعض عن الغائلة وغيرها سقط هذا الحكم، قال صاحب الجمل: ذهب بعض الناس إلى أن ذلك في أول الإسلام، لأن ذلك كان حال المنافقين، فيتناجى المنافقون دون المؤمنين، انتهى. وتعقبه القرطبي بأن هذا تحكم وتخصيص لا دليل عليه، والثالث ما قال الجمهور: لا فرق في ذلك بين السفر والحضر، وحكى الخطابي عن أبي عبيد بن جربويه أن الحكم مختص بالسفر في الموضع الذي لا يأمن الرجل على نفسه، وأما في الحضر والعمارة فلا، وحكى عياض نحوه ولفظه: قيل المراد بهذا الحديث السفر والمواضع التي لا يأمن فيها الرجل رفيقه،

<<  <  ج: ص:  >  >>