للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسح على ناصيته وعمامته ولا يلزم مخالفة (١) المذاهب كلها ومخالفة الروايات


(١) هذا مشكل لأن مذهب بعض الصحابة والتابعين وأحمد وداؤد جواز المسح على العمامة يدون الناصية كما صرح به ابن قدامة وغيره مع الاختلاف فيما بينهم هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أم لا وهل فيه توقيت أم لا وهل يحتاج إلى تعميم الرأس أم لا وغير ذلك قال ابن قدامة: ومن شرط جواز المسح على العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين فإن كان تحت العمامة فلنسوة يظهر بعضها فالظاهر جواز المسح عليهما لأنهما صارا كالعمامة الواحدة ومن شرط الجواز أيضًا أن تكون على صفة عمائم المسلمين بأن يكون تحت الحنك منها شيء أو يكون لها ذوابة وإن لم يكن هذا ولا ذا لم يجز المسح لأنها على صفة عمائم أهل الذمة وإن كان بعض الرأس مكشوفًا مما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس يمسح المكشوف أيضًا لحديث المغيرة بالمسح على الناصية والعمامة وجوبًا أو ندبًا وجهان: وهل يجب استيعاب العمامة بالمسح وجهان، والتوقيت في مسحها كالتوقيت في المسح على الخف، انتهى مختصرًا، ومذهب الجمهور كما قاله الحافظ في الفتح عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة وبه قالت الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري وابن المبارك وعروة والقاسم والشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان وغيرهم، قال الترمذي: وهو قول غير واحد من الصحابة، قال ابن رسلان: مذهب الشافعي لا يجوز الاقتصار على العمامة بلا خلاف عند أصحابه وأجابوا عن الحديث بأن فيه اختصارًا والمراد مسح الناصية والعمامة كما في حديث المغيرة فإن قيل كيف يظن بالراوي حذف مثلها يقال إنه كان معلومًا عندهم، وقال الخطابي: فرض الله المسح وحديث المسح على العمامة محتمل التأويل فلا يترك المتيقن بالمحتمل، وقال الحافظ اختلف السلف في معنى الحديث فقيل إنه كمل عليها بعد مسح الناصية وفي رواية مسلم ما يدل على ذلك، قال العيني أوله البعض بأن المراد ما تحته من قبيل إطلاق اسم الحال على المحل وأوله البعض بأن الراوي كان بعيدًا فتوهم، وقال عياض أحسن ما حمله عليه أصحابنا لعله كان لمرض منعه كشف رأسه فصارت العمامة كالجبيرة، انتهى، قلت: وأحسن الأجوبة عندي أن مسح الرأس قطعي لا يترك بأخبار الآحاد حتى يأتي كأحاديث المسح على الخفين إلا أن الاستيعاب سنة يكفي لها أحاديث مسح العمامة أفاده الشيخ الوالد.

<<  <  ج: ص:  >  >>