(٢) أي تفسد صلاته، أو لا تصح الصلاة لعدم القراءة المعتبرة قولان، وتوضيح ذلك ما في الدر المختار: قرأ بالفارسية أو التوراة أو الإنجيل إن قصة تفسيد، وإن ذكراً لا، وألحق به في البحر الشاذ، لكن في النهر: الأوجه أنه لا يفسد ولا يجزئ، قال ابن عابدين: قوله لكن في النهر الخ حيث قال: عندي بينهما فرق، وذلك أن الفارسي ليس قرآ أصلا لانصرافه في عرف الشرع إلى العربي، فإذا قرأ قصة صار متكلماً بكلام الناس بخلاف الشاذ فأنه قرآن، إلا أن في قرآنيته شكاً فلا تفسد ولو قصة وحكرا الاتفاق فيه على عدمه، فالأوجه ما في المحيط من تأويله قول شمس الأئمة بالفساد بما إذا اقتصر عليه، انتهى. أي فيكون الفساد لتركه القراءة بالمتواترة لا للقراءة بالشاذ، لكن يرد عليه أن القرآن هو ما لا شك فيه، وأن الصلاة يمنع فيها عن غير القراءة والذكر قطعًا، وما كان قصة ولم تثبت قرآنيته لم يكن قراءة ولا ذكراً فيفسد، بخلاف ما إذا كان ذكراً فإنه وإن لم تثبت قرآنيته لم يكن كلامًا، لكن إن اقتصر عليه تفسد، ثم القرآن الذي تجوز به الصلاة بالاتفاق هو المضبوط في المصاحف الأئمة التي بعث بها عثمان إلى الأمصار، انتهى.