للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يصلي كل رجل قادراً أو غيره إلى أي جهة شاء، وليس المعنى أنه كان قبل ذلك كذا ثم نسخ، وهذا المقام واجب المراجعة بعد.

قوله [فثم وجه الله إلخ] ليس المعنى تفسير لفظ الوجه بالقبلة فإن القدماء كانوا متحاشين عن التأويل في أمثال تلك الأقاويل، بل كانوا يقولون: له وجه، ويد، واستواء، إلى غير ذلك، ولا ندري كيف هو، بل المراد بذلك أن القبلة في هذا الوقت إنما هي جهة التوجه بهذه الآية، يعني أن الآية حاكمة بجواز الصلاة ولا يعلم حكمه إلا بهذه. قوله [فيقال من شهودك] علم أن (١) القاضي لا يحكم بعلمه


(١) وبذلك قالت الحنفية في الحدود المتعلقة بحقوق الله خاصة بلا خلاف بين أصحابنا، وفي غيرها خلاف بين الإمام وصاحبيه، والمعتمد عند المتأخرين المنع مطلقًا، وبه قال أحمد وإسحاق، وهو المرجح عند المالكية، وعند الشافعية فيه أقوال، والمرجح أنه لا يجوز في الحدود ويجوز في غيرها، وبسط الخلاف في ذلك في شروح البخاري حتى ذكر الحافظ في المسألة سبعة أقوال للعلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>