للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمن لم يجوز الصلاة بملابسة شيء منها وإن قل، وأما الإمام (١) ومن تبعه فلما لم يكن هذا من أصوله لم يلزمه القول بطهارته ومما لا ينبغي أن يغفل عنه أن الاكتفاء بالفرك إنما هو الثياب (٢) وأمثالها لا البدن، أما أولاً فلأن الرواية إنما وردت في الثوب لا في البدن فلا تتعدى موردها مع أن الثوب ليس في معنى البدن حتى يلتحق أحدهما بالآخر، وأما ثانيًا فلأن حرارة البدن جاذبة فلا يعود ما انجذب منه في الجلد إلى جرمه مع أن الإزالة على تقدير عوده إليه إنما يكون بالفرك ولا يمكن فرك البدن، وقيل (٣) بل البدن يطهر أيضًا بالفرك واستظهر


(١) وتوضيح مسالك الأئمة في ذلك أنه نجس عند الحنفية قولاً واحدًا ويعفي عن قليله ويكفي فرك يابسه وكذلك هو نجس عند مالك ولا بد من غسله رطبًا ويابسًا واختلفت الروايات عن أحمد فالمشهور عنه أنه ظاهر وعنه أنه كالدم أي نجس ويعفى عن يسيره وعنه أنه لا يعفى عن يسيره ويجزئ فرك يابسه على كل، وكذلك اختلفت الروايات عن الشافعية فالمشهور أنه طاهر، والثاني أن مني الرجل طاهر دون المرأة، والثالثة كلاهما نجسان ونسب النووي هذين القولين إلى الشذوذ، كذا في الأوجز.
(٢) كما حكاه صاحب الهداية عن الإمام فقال: ولو أصاب البدن قال مشايخنا: يطهر بالفرك لأن البلوى فيه أشد وعن أبي حنيفة أنه لا يطهر إلا بالغسل لأن حرارة البدن جاذبة فلا يعود إلى الجزم والبدن لا يمكن فركه، انتهى.
(٣) رجح هذا القول صاحب الدر المختار فقال بلا فرق بين منيه ومنيها ولا بين ثوب وبدن على الظاهر، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>